Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
104/2005
Date
13/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المرجعين توافقا على الوصف القانوني للفعل بأنه يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 معطوفة على المادة 210 عقوبات وانه لا يمكن بحث مسألة اغفال البت باحد المطالب او البت بسبب جديد يدلي به لاول مرة تمييزا سواء تعلّق بدفع او دفاع وذلك لان المادة 302 اصول جزائية حددت الاسباب حصرا.