Rulings

Criminal Court 28/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
104/2007
Date
28/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال ضبط الدراجة معه وان ادلاءاته بابراز ورقة حجز لا تقوم اذ ان ورقة الحجز تعود لدراجة اخرى ولم تقتنع بها المحكمة. يجرّم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة نظرا لظروفه الاجتماعية وسندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة ويحكم بوقف تنفيذ بقية العقوبة بعد احتساب مدة التوقيف سندا للمادة 169 عقوبات.