المادة 17
ان عقود استغلال الحقوق المادية او التصرف بها ايا كان موضوعها يجب ان تنظم خطيا تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين وان تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد وان تكون محددة في الزمان والمكان وان تنص الزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات عن عمليات الاستغلال والبيع اذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكما انها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.