Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2014

Court
تمييز مدني
Number
104/2014
Date
24/06/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المطعون فيه والمتعلق بدعوى العجلة حول موضوع منح سلفة وقتية على حساب الدين لمخالفته القانون وتحديدا احكام المادة 579/3 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان تبين عناصر النزاع الجدي بوضوح. وانتهت الى رد الاستئناف اساسا وابرام الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالزام المميز ضدها بان تدفع للمميز سلفة وقتية معللة ذلك بان خلافا لما توصلت اليه محكمة الاستئناف لا يوجد اي نزاع جدي حول توجب الدين للمميز بذمة المميز عليها والناتج عن اعمال جفصين معترف بها ومنفذه لمصلحة هذه الاخيرة وان النزاع الجدي لا يكون متحققا بوجود عرضي اسعار وانه يجب في هذه الحالة التحري عن اي من العرضين اعتمد فعلا ليبن على الشيء مقتضاه القانوني.

Cited

Texts it relies on