Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1040 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1040/1996
Date
04/11/1996
President
وائل طبارة
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لتوافر شروط المادتين 616 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بقبول طلب رفع الاختام والشمع الاحمر على المأجور تطبيقا للمادة 591 معطوفة على المادة 364 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.