Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 616

المادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 616

تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم, ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد.

المادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/616/