Civil Court of Appeal 23/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1041/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
ان انتفاء الصفة عن المورث باعتباره شريك في عقد الايجار يؤدي الى عدم تطبيق المادة 12 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي عدم اثبات واقعة استمرار عقد الشركة مما ينعكس على الشريك والذي هو المورث لناحية حقه بالاستفادة من حق التمديد.