Rulings

Civil Court of Appeal 23/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1041/2002
Date
23/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

ان انتفاء الصفة عن المورث باعتباره شريك في عقد الايجار يؤدي الى عدم تطبيق المادة 12 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي عدم اثبات واقعة استمرار عقد الشركة مما ينعكس على الشريك والذي هو المورث لناحية حقه بالاستفادة من حق التمديد.