المادة 12
(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )
اولا- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:
1 - ورثة المستاجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2 - شركاء المستاجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3 - المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67.
عبارة مضافة بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/5/94
- وفي هذه الحالة تمدد وتنتقل اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة.
ثانيا - فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون:
1- ورثة المستاجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة منظمة بقانون.
2 - كل من آل اليه الماجور عن طريق التنازل من المستاجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة منظمة بقانون وعلى ان يجري التنازل في حال وفاة المستاجر في مهلة لا تتعدى السنتين من تاريخ الوفاة, او في مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون, اذا كانت الوفاة حاصلة قبل صدوره ويحق للمالك ان يضاعف بدل الايجار.
اذا كان الماجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس مهنته عينها, يعطى شركاؤه في الايجار حق الحلول محله بشروط العقد ذاتها, لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة اضعاف بدل الايجار المعمول به بعد نفاذ هذا القانون.
اما في حال ترك المستاجر الشريك للماجور لاي سبب كان فيحل محله شركاؤه بشروط عقده ذاتها.
ثالثا- فيما يتعلق بالاماكن الاخرى.
1- زوج واصول وفروع المستاجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارسوا المهنة عينها.
2 - شركاء المستاجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3 - كل من آل اليه الماجور عن طريق التنازل من المستاجر او من الورثة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) انفا شرط ان يمارس المتنازل له المهنة عينها, على ان يجري التنازل رسميا لدى الكاتب العدل في حال وفاة المستاجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الوفاة او في مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون اذا كانت الوفاة حاصلة قبل صدوره يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
يعتبر جميع الاشخاص المستفيدين من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين ومتضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
اضيف هذا البند بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/5/94
البند رابعا:
تمدد سنة واحدة المهلة المحددة في الفقرة 2 من البند (ثانيا) والفقرة 3 من البند (ثالثا) الواردتين اعلاه ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.