Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 105 /2004

Court
شورى
Number
105/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والقاضي بعدم توجب الرسم البلدي على القيمة التأجيرية نظرا لعدم ثبوت اشغال المأجور. وقد عللت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وتثبتت من واقعة عدم اشغال المحل التجاري من خلال افادة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان. لان المحل التجاري لديه مقطوعية ضئيلة جدا من الكهرباء مما يثبت عدم اشغال المحل بصورة فعلية وذلك وفقا للمادة 11 و14 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وان مجرد التملك لا يشكل الاشغال الفعلي المؤدي الى فرض الرسم البلدي.