Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي وهو سقوط الحق العام بمرور الزمن، ولا حاجة لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني في هذه الحالة، كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان المطالبة بقيمة شيك دون رصيد وغير مؤرخ تحدد بتاريخ عرض الشيك على المسحوب عليه، وليس بتاريخ تسليم الشيك الى المسحوب له.
ان مهلة مرور الزمن لم تنقض بين تاريخ عرضه على المسحوب عليه وتاريخ الادعاء، وبالتالي يرد الدفع المبني على سقوط الحق العام بمرور الزمن.