Court of Cassation, civil chamber 09/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- المولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
على محكمة الاستئناف ان تنظر في اسباب البطلان القاضية برفض اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية استنادا الى نص القانون (المادة 800 محاكمات مدنية)، فضلا عن المفعول الناشر للدعوى، ولا سيما اذا اثيرت مسألة البطلان استئنافا واخذ على القرار الاستئنافي عدم القضاء بها.
وان بطلان التحكيم يمسّ بمصلحة خاصة، ويعود لصاحب المصلحة وحده ان يتمسّك به، فاذا لم يدل بالبطلان بل ثابر على حضور الجلسات، يكون بذلك مجيزا ماقام به وكيله لجهة تعيين المحكّم، لأن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. وهذا سبب قانوني صرف