Rulings

Criminal Court 03/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
105/2012
Date
03/04/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باسقاط دعوى الحق العام على الظنين بجنحة تعاطي المخدرات ولك لعلة الوفاة وبالحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وفقا للمادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 ثم منحته الاسباب التحفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.