Criminal Court 03/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 105/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باسقاط دعوى الحق العام على الظنين بجنحة تعاطي المخدرات ولك لعلة الوفاة وبالحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وفقا للمادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 ثم منحته الاسباب التحفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.