Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
105/2008
Date
05/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الاصول القانونية المتبعة في تبليغ القرار الصادر في حكم غيابي عن محكمة الجنايات هي الاصول المنصوص عليها في المادتين 242 و156 اصول المحاكمات الجزائية وليس تلك المنصوص عليها في المادة 382 اصول المحاكمات المدنية. بوجود النص الجزائي لا يمكن التوسع في التفسير ولا تطبيق لنص القانون المدني. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 382 اصول المحاكمات المدنية لانها غير واجبة التطبيق على الدعوى الحاضرة.