Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
105/2014
Date
20/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية قبول الاستئناف شكلا بالرغم من وجود طلب حجز ضد المستأنف سندا للمادة 559 اصول المحاكمات المدنية.

ذلك ان الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته هو حكم انشائي لا يكون له اثر الا من تاريخ النطق به على عكس ما ادلى به المستانف عليه.

كما صدقت اساسا الحكم المطعون فيه في الدعوى العقارية المتعلقة بانفاذ عقد البيع المقدمة من المدعي المستأنف عليه بحيث انه لا يمكن للمستأنف طلب اخراجه من المحاكمة طالما انه كان بتاريخ تنظيم العقد لا يزال مالكا لـ1200 سهم في القسم المتنازع عليه من العقار موضوع الدعوى وكذلك رد الدفع باعلان سقوط حق المستأنف عليه بالمداعاة طالما ان الوكالة المحررة لمصلحة هذا الاخير هي غير قابلة للعزل بمثابة عقد بيع لم يمر عليه الزمن العشري.

Cited

Texts it relies on