Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 559

المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 559

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينقي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن. ادة 559- يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع آثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء, على ان الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته او الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئا ولا يكون له اثر الا من تاريخ النطق به.

المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/559/