Civil Court of Appeal 07/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1051 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1051/1996
- Date
- 07/11/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن الستة الاشهر كونه مدينا ببدل الايجار ومجهول المقام لابلاغه الانذار بالدفع تطبيقا للمادة 9 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 83/22 تاريخ 26-08-1983.