Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1051 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1051/1996
Date
07/11/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن الستة الاشهر كونه مدينا ببدل الايجار ومجهول المقام لابلاغه الانذار بالدفع تطبيقا للمادة 9 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 83/22 تاريخ 26-08-1983.