Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1052 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1052
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
من حق الشريك في الملك المشترك مهما ضؤلت حصته ان يطلب رفع التعدي عن الملك المشترك.
يعود لسلطان المحكمة المطلق حق تقدير الادلة والاخذ بالبعض منها دون الآخر لتشكيل قناعتها ولا يعاب عليها عدم اللجوء الى تحقيق اضافي.
تنص المادة 579 اصول المحاكمات المدنية على انه لقاضي الامو رالمستعجلة ان يتخذ التدبير المستعجل لازالة التعدي الواقع على الحقوق المشروعة وذلك دون التعرض لاساس النزاع.
اذا كان من الضروري التعرض لشمولية عقد الايجار لمساحة معينة من اجل تحديد التعدي والبحث بالتالي في عقد الايجار تكون الدعوى المستعجلة مردودة لعدم الاختصاص.