Civil Court of Appeal 09/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1055/1995
- Date
- 09/11/1995
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
ان ثبوت الوكالة للوكيل لا تجعل منه خصما توجه الدعوى ضده ذلك ان الخصومة تبقى منصرفة ضد الموكل عملا بالمادة 804 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
ان مهلة الاستئناف الاصلي في مشاكل التنفيذ هي ثمانية ايام وقد اوجبت المادة 650 معطوفة على المادتين 657 و449 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 تقديم الاستئناف الطارىء في اول لائحة أي ضمن مهلة الجواب اذ تتحول عندئذ مهلة الجواب الى مهلة طعن أي ان مهلته مدتها خمسة عشر يوما طالما ان المشترع لم يحدد مهلة صريحة لها.
يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات المتعلقة بالتنفيذ كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ سندا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ان المشكلة التنفيذية هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضه ذلك انها تعترض سير اجراءاته وتتضمن ادعاءات امام قضاء التنفيذ بحيث لو صحت لاثرت فيه سلبا او ايجابا وتسمع من كل شخص سواء اكان من الفرقاء او الغير.
كل حق عيني لا بد تسجيله من ان يكون متصلا رأسا من صاحب القيد السابق عملا بالمادة 27 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926.
اذا تزاحم اكثر من مشتر على ملكية عقار ما وسبق احد المشترين الآخر في نقل الملكية فانه لا يعود لقضاء التنفيذ ان يعدل في القيود استنادا الى الحكم الجاري تنفيذه طالما ان السند التنفيذي لم يكن فيه هذا الاخير طرفا.