Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 449

المادة 449 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 449

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الاستحضار ان يقدم لائحة فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه, ويجب ان تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة445 , وعلى ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة.

وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .

المادة 449 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/449/