Civil Court of Appeal 04/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1056 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1056/1997
- Date
- 04/11/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- موسى، النويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لعدم تضرر المستأنف من الحكم الابتدائي الذي قضى له بكافة مطاليبه ولعدم توافر شروط المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت الاستئناف الطارىء بعد رد الاستئناف الاصلي سندا للمادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية.