Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1056 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1056/1997
Date
04/11/1997
President
نزيه طربيه
Members
موسى، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لعدم تضرر المستأنف من الحكم الابتدائي الذي قضى له بكافة مطاليبه ولعدم توافر شروط المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت الاستئناف الطارىء بعد رد الاستئناف الاصلي سندا للمادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية.