Civil Court of Appeal 04/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1057/1997
- Date
- 04/11/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالتعويض للمدعى عليه - المستأنف عليه - لاساءة استعمال حق الادعاء بتقديم الاستحضار الاستئنافي خارج المهلة القانونية واعتزال الوكالة خلافا للاصول القانونية بغية اطالة امد المحاكمة عن سوء نية تطبيقا للمادتين 551 و628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.