Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1057/1997
Date
04/11/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالتعويض للمدعى عليه - المستأنف عليه - لاساءة استعمال حق الادعاء بتقديم الاستحضار الاستئنافي خارج المهلة القانونية واعتزال الوكالة خلافا للاصول القانونية بغية اطالة امد المحاكمة عن سوء نية تطبيقا للمادتين 551 و628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.