Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1059/1995
Date
13/11/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

تسقط بمرور الزمن الموجبات بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة الزمن بما فيه دعوى الصورية وذلك سندا للمادة 344 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

ان مرور الزمن يتوقف بين الوالدين واولادهما او بين الزوجين ولا تعتبر علاقة الاخوة سببا موقفا لمرور الزمن.