Civil Court of Appeal 13/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1059/1995
- Date
- 13/11/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
تسقط بمرور الزمن الموجبات بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة الزمن بما فيه دعوى الصورية وذلك سندا للمادة 344 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
ان مرور الزمن يتوقف بين الوالدين واولادهما او بين الزوجين ولا تعتبر علاقة الاخوة سببا موقفا لمرور الزمن.