Civil Court of Appeal 07/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1059/1996
- Date
- 07/11/1996
- President
- وائل طبارة
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان مصلحة كهرباء لبنان هي مؤسسة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري معفاة من الرسوم القضائية تطبيقا للمادة 81 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10-10-1950 وباختصاص المحاكم العدلية للنظر بالتعويض عن التعدي على الملكية الفردية وبتعديل وتحديد قيمة التعويض عن العقار الذي اعتبر مستملكا بصورة غير مباشرة لعدم تقيد الادارة بالاصول القانونية لدى وضعها اليد على العقار.