Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1059/1996
Date
07/11/1996
President
وائل طبارة
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان مصلحة كهرباء لبنان هي مؤسسة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري معفاة من الرسوم القضائية تطبيقا للمادة 81 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10-10-1950 وباختصاص المحاكم العدلية للنظر بالتعويض عن التعدي على الملكية الفردية وبتعديل وتحديد قيمة التعويض عن العقار الذي اعتبر مستملكا بصورة غير مباشرة لعدم تقيد الادارة بالاصول القانونية لدى وضعها اليد على العقار.