Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
106/2004
Date
24/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يجب بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي والمعينة حصرا في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واظهار العيب الذي يشوب القرار الاتهامي تحت طائلة رده شكلا وابرام القرار المطعون فيه.