Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2004
- Date
- 24/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يجب بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي والمعينة حصرا في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واظهار العيب الذي يشوب القرار الاتهامي تحت طائلة رده شكلا وابرام القرار المطعون فيه.