State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 106 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 106/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان القرار غير مخالف للقانون ولقاعدة الصلاحية. وان لجنة الاعترضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض طالما انه لم يصدر نص تطبيقي للمحاكم الادارية المختصة ولم تباشر تلك الاخيرة عملها وذلك استنادا لاحكام المادتين 61 و34 من نظام مجلس شورى الدولة.
اما بالنسبة لتخمين اللجنة للقيمة التأجيرية فانه لا يخالف الواقع وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من القانون رقم 60/88، وقامت بالكشف على العقار والتقصّي من حالة المأجور ومساحته وبدل الايجار، وقد استندت في تخمينها الى اسس وعناصر صحيحة.