Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الحكم الصادر قبل نتيجة التحليل المخبري لان الحكم بني على اعتراف الاظناء بشراء المخدرات من المميز ولعدة مرات، وهي كناية عن حشيشة الكيف، والتحليل المخبري هو اثبات اضافي على جناية تعاطي المخدرات لناحية تأكيده على نوعية المادة المخدرة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لناحية عدم تلاوة محضر التحقيق لان المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 تلزم بتلاوة قرار الاتهام في مستهل المحاكمة الجنائية دون غيره من التحقيقات، وقد ثبت من خلال محضر ضبط الجلسات ان قرار الاتهام تلي فعلا في حينه.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية اغفال الحكم المطعون فيه البحث بانكار الاظناء لواقعة تعاطي المخدرات، لان الحكم عينه اعتمد على وقائع صحيحة وسليمة استنادا الى الاثبات والاعتراف وضبط المادة المخدرة في منزل المميز، وبالتالي يكون الانكار في غير محله ودون اي فائدة مرجوة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال وضع السجل العدلي قيد المناقشة العلنية لانه لا فائدة مرجوة من مضمونه والذي هو كناية عن احكام صادرة بحق طالب النقض، ولا علاقة لها بموضوع الدعوى.