Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
106/2007
Date
17/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 دون ان يعلل ذلك بما فيه الكفاية، ودون ان يسند الادانة الى اي اساس قانوني، فنسب اليها الاتجار بالمخدرات لعدم ثبوت التعاطي بحقها ولاسبقياتها ولعدم صحة اقوالها في التحقيقات، فلا تكون هذه الاسباب كافية للادانة، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه.