Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2012

Court
تمييز مدني
Number
106/2012
Date
30/10/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 594 وما يليها معطوفة على المادتين 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعلى تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تنص على الطعن بالقرارات الرجائية وليس بالقرارات النزاعية كما هو الحال في الدعوى الحالية والذي قضى باسترجاع الشيك المتعلق بالفوائد، وبالتالي ابرم القرار المطعون فيه.