Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 594 وما يليها معطوفة على المادتين 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعلى تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تنص على الطعن بالقرارات الرجائية وليس بالقرارات النزاعية كما هو الحال في الدعوى الحالية والذي قضى باسترجاع الشيك المتعلق بالفوائد، وبالتالي ابرم القرار المطعون فيه.