Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
106/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت درجتا المحاكمة حول مدى توافر الدليل وليس حول الوصف القانوني للفعل.