Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت درجتا المحاكمة حول مدى توافر الدليل وليس حول الوصف القانوني للفعل.