Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/2013
- Date
- 28/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان طلب المميزة اللجوء الى البينة الشخصية لاثبات ما يخالف الاتفاقية الخطية يخالف قواعد الاثبات وبالتالي ان ادلاء المميزة بصورية العقد وفقا لاحكام المادة 221 و336 موجبات وعقود يكون في غير محله القانوني ويستوجب الرد. ولقد اعتبرت المحكمة ان مبدأ عدم التعرض للاساس لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من تفسير القانون وتطبيق احكامه على عناصر النزاع المعروضة عليه والتي يملك فحصها ظاهريا في ضوء واقع حال الاوراق والظروف الملائمة لتحديد اختصاصه وتقرير التدبير المناسب. وبالتالي وبما انه تبين من وقائع الدعوى ان اشغال العقار جاء على سبيل التسامح الذي لا يولي المستفيد اي حق تجاه المتسامح فان رجوع المتسامح عن تسامحه يجعل الاشغال غير قانوني وبالتالي الاستمرار بالاشغال يكون اشغالا عن طريق الغصب والتعدي. وبالتالي ان ما قررته محكمة الاستئناف انطلاقا مما تقدم لتوصيف حالة التعدي وتبرير التدبير الآيل الى الاخلاء لا يكون مخالفا للقانون وتحديدا لاحكام المادة 579 فقرة 2 اصول المحاكمات المدنية.