Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 461

المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 461

للفريقين في اي وقت من اوقات المحاكمة ان يتصالحا ولو جزئيا وان يطلبا الى المحكمة او القاضي المنفرد اصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.

المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/461/