المادة 461
للفريقين في اي وقت من اوقات المحاكمة ان يتصالحا ولو جزئيا وان يطلبا الى المحكمة او القاضي المنفرد اصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للفريقين في اي وقت من اوقات المحاكمة ان يتصالحا ولو جزئيا وان يطلبا الى المحكمة او القاضي المنفرد اصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.
المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/461/