Criminal Court 18/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 106/2012
- Date
- 18/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يقضى ببراءة المتهمة من جرم تزوير البينة المتعلقة باحوال ابنها الشخصية ونسبتها الى زوجها المتوفي بعد ان ثبت من تقرير الخبراء تطابق البصمة الجينية مع بصمة الوالد. تبرأ من جرم المادة 494 عقوبات.
Cited