Rulings

Criminal Court 18/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
106/2012
Date
18/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يقضى ببراءة المتهمة من جرم تزوير البينة المتعلقة باحوال ابنها الشخصية ونسبتها الى زوجها المتوفي بعد ان ثبت من تقرير الخبراء تطابق البصمة الجينية مع بصمة الوالد. تبرأ من جرم المادة 494 عقوبات.

Cited

Texts it relies on