Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
106/2014
Date
19/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه بسبب تغاضيه عن وقائع نتائج حتمية ومنطقية لوقائع ثابتة واخطأ في تكييفها قانونا مشوها نتائجها.

وبالتالي قضت المحكمة العليا بتجريم المتهم بجناية الارهاب (القاء القنابل اليدوية) سندا للمادتين 5 و6 من القانون الصادر في 11-1-1958 معطوفتين على المادتين 314 و219 عقوبات.

اولا، لجهة اقدامه، في ضوء الظروف الامنية الراهنة ونظرا لماهية الفعل المتمثل في القاء قنابل في اماكن مكتظة بالسكان وفي ساعات متأخرة من الليل او قبيل الفجر، فإنه من الواضح ان الغرض المتوخى من تلك الافعال هو خلق حالة من الرعب والهلع لدى المواطنين الآمنين واثارة البلبلة والفوضى وهو ما ينطبق على التعريف القانوني للارهاب كما حددته المادة 314 عقوبات.

وثانيا، لجهة اقدامه على التكتم على المسؤولين عن القاء القنابل اليدوية فيما هو يقلهم بسيارة موضوعة في تصرفه كما يعيرهم السيارة وبذلك يعتبر متدخلا في افعالهم سندا للمادة 219 فقرة 4 عقوبات.