Civil Court of Appeal 02/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1060/1999
- Date
- 02/09/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- بخعازي، خليل
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ومنها التعدي على حق الدولة اللبنانية الذي حصل نتيجة وضع اشارة على ملك الدولة العام ولاشغال هذه الاملاك دون مسوغ شرعي. يكون اختصاص قضاء العجلة متوافرا بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية ولا مجال للقول بعدم توافر (هذا العنصر) لان العجلة مستمدة من طبيعة الاشغال غير المحق. يقرر الحكم بالاخلاء.