Rulings

Civil Court of Appeal 02/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1060/1999
Date
02/09/1999
President
شبيب مقلد
Members
بخعازي، خليل
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ومنها التعدي على حق الدولة اللبنانية الذي حصل نتيجة وضع اشارة على ملك الدولة العام ولاشغال هذه الاملاك دون مسوغ شرعي. يكون اختصاص قضاء العجلة متوافرا بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية ولا مجال للقول بعدم توافر (هذا العنصر) لان العجلة مستمدة من طبيعة الاشغال غير المحق. يقرر الحكم بالاخلاء.