Civil Court of Appeal 06/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1061 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1061/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسريان التنازل الذي اجراه المودع الدائن في المصرف الاجنبي في فترة توقفه عن الدفع لصالح المصرف اللبناني على جماعة الدائنين مستبعدة تطبيق المادة 507 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لعدم توافر نية التبرع عند المودع الدائن.