Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1061 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1061/1997
Date
06/11/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسريان التنازل الذي اجراه المودع الدائن في المصرف الاجنبي في فترة توقفه عن الدفع لصالح المصرف اللبناني على جماعة الدائنين مستبعدة تطبيق المادة 507 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لعدم توافر نية التبرع عند المودع الدائن.