Civil Court of Appeal 28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1064/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
ان المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اوجبت على المالك تنظيم بيان تفصيلي بالنفقات المشتركة لابلاغه الى المستأجر. وقد تبلغ المستأجر الانذار العائد لمأجور غير سكني لدفع الخدمات المشتركة غير انه لم يضمنه البيان التفصيلي للنفقات المشتركة. ولان البيان التفصيلي هو عنصر جوهري من عناصر الانذار العائد للنفقات المشتركة كل ذلك يجعل الانذار المرسل الى المستأجر غير صحيح.