Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1064/2002
Date
28/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

ان المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اوجبت على المالك تنظيم بيان تفصيلي بالنفقات المشتركة لابلاغه الى المستأجر. وقد تبلغ المستأجر الانذار العائد لمأجور غير سكني لدفع الخدمات المشتركة غير انه لم يضمنه البيان التفصيلي للنفقات المشتركة. ولان البيان التفصيلي هو عنصر جوهري من عناصر الانذار العائد للنفقات المشتركة كل ذلك يجعل الانذار المرسل الى المستأجر غير صحيح.