Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1069 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1069/1997
Date
06/11/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يتم تطبيق مبدأ التمديد القانوني للايجار الوارد في قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة. ولا يقبل تطبيق المادة 42 ملكية عقارية ولا المادة 541 موجبات وعقود المتعلقتين باسقاط مفعول الاجارة بالنسبة لمالك العقار الذي استعاد حق انتفاع المأجور وذلك بسبب التضارب بين القوانين. وبما ان القانون الخاص الاستثنائي اقوى من القانون العام لذلك فان قانون الايجارات هو الذي يرعى العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر.