Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 107 /2001

Court
شورى
Number
107/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه يتعلق بعدم تجديد التعاقد مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية وهذا القرار من الاعمال المنفصلة عن العقد والتي تدخل ضمن صلاحية قضاء الابطال أي مجلس الشورى.

إن قرار رئيس الجامعة اللبنانية برفض تجديد التعاقد هو قرار قابل للطعن لانه قرار اداري نافذ وضار.

وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر صفة الادعاء والمصلحة الشخصية والمشروعة وفقا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة, لان قرار انهاء عقد وعدم تجديده هو قرار ضار وللمتعاقد الحق بالطعن به.

لا يقبل طلب الرجوع عن قرار تطبيق الاصول الموجزة لان القرار صادر عن رئيس الغرفة وهو غير قابل للاستئناف ولا يدخل ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة لحق الدفاع.

لا يتم ابطال قرار رئيس الجامعة اللبنانية بانهاء عقد مع كلية التربية وعدم تجديده لان القرار غير مخالف للقانون عملا بالمادة 43 من القانون رقم 75 تاريخ 26-12-67 والمادة 6 من قانون تاريخ 23-2-70 إذ للجامعة صلاحية استنسابية لجهة تجديد العقد, ويحق لمجلس الشورى رقابة صحة الاسباب التي استندت اليها الادارة.

وبما انه تبين من طبيعة العقد انه عقد مؤقت وان قرارعدم التجديد لم يخالف المادة 29 من القانون رقم 75 تاريخ 26-12-67 وان التدابير التي توصف بانها ادارية او غير تأديبية يمكن ان تخضع للقانون التأديبي ببعض الامور فيجب احترام مبدأ حق الدفاع. وقم تم ابلاغ الموظف المتعاقد المخالفة المنسوبة اليه ولم يحرم من حق الدفاع. لذلك, فان قرار عدم تجديد العقد هو قانوني وقد صدر وفقا للاصول المطبقة.