State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 107 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 107/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخفيض القيمة التأجيرية التي خمّنتها البلدية جرى بشكل قانوني وصحيح، فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون او الواقع كما جرى تعليل قرار التخمين وفقا لما تطلبه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فاللجنة اجرت تحقيقات واستقصاءات حول عناصر المأجور وموقعه ومساحته وبدل الايجار، فالتخمين استند الى اسس صحيحة.