Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 107 /2004

Court
شورى
Number
107/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخفيض القيمة التأجيرية التي خمّنتها البلدية جرى بشكل قانوني وصحيح، فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون او الواقع كما جرى تعليل قرار التخمين وفقا لما تطلبه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فاللجنة اجرت تحقيقات واستقصاءات حول عناصر المأجور وموقعه ومساحته وبدل الايجار، فالتخمين استند الى اسس صحيحة.