Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمسؤولية وللوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى مع تعديل قيمة التعويض ونسبة توزيع المسؤولية.