Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
107/2003
Date
24/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمسؤولية وللوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى مع تعديل قيمة التعويض ونسبة توزيع المسؤولية.