Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، اولا لان المستندات المبرزة غير مصّدقة، وثانيا لانها لا توفّر الدليل على براءة المتهم.