The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 329

المادة 329

Amended 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 711/2005 )

ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.

ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.

ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.

ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2005 · Replaced by قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.

    ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.

    ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.

    ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع

المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/329/