Rulings

Criminal Court 15/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
107/2010
Date
15/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفتين على المادة 454 من قانون العقوبات لاقدامه على إستعمال شهادة مزورة منسوب صدورها عن مدرسة الدراسات التجارية والفنية، وذلك عبر تقديمها الى المراجع المختصة للتدقيق في المؤهلات العلمية لطالب العمل، مع علمه بالامر، وقد ثبت الجرم من خلال الشهادة المزورة وبقرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لقيامه باستعمال شهادة مزورة وهو عالم بالامر، يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.