State Council 08/11/2005
شورى حكم رقم : 107 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 107/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت القاضي بالتكليف بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية للعقار المأجور في المصيطبة منذ تاريخ الاشغال الفعلي وهو تاريخ الاشتراك بالعدّاد الكهربائي.
فهو قرار صحيح لم يخالف المواد 3 و4 و5 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، بل احسن بتطبيق القانون، ويقتضي تصديقه.