Rulings

State Council 08/11/2005

شورى حكم رقم : 107 /2005

Court
شورى
Number
107/2005
Date
08/11/2005
President
البرت سرحان
Members
الراسي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت القاضي بالتكليف بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية للعقار المأجور في المصيطبة منذ تاريخ الاشغال الفعلي وهو تاريخ الاشتراك بالعدّاد الكهربائي.

فهو قرار صحيح لم يخالف المواد 3 و4 و5 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، بل احسن بتطبيق القانون، ويقتضي تصديقه.