Rulings

Criminal Court 30/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
107/2013
Date
30/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات والمادة 201 عقوبات، اذ ثبت اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية ولم يحل دون ذلك سوى ظرف خارج عن ارادته. وقضت بتجريمه بجناية المادة 638 عقوبات، اذ ثبت، ولا سيما بالاقرار والعطف الجرمي، اشتراكه بسرقة دراجة نارية.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 مخدرات لتعاطيه المخدرات.