Court of Cassation, civil chamber 31/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2012
- Date
- 31/10/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد صدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القرار لم يتطرق الى الاسباب الاستئنافية كي يعاب عليه مخالفتها ويبرم هذا القرار.