Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2012

Court
تمييز مدني
Number
107/2012
Date
31/10/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد صدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القرار لم يتطرق الى الاسباب الاستئنافية كي يعاب عليه مخالفتها ويبرم هذا القرار.