Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
107/2012
Date
27/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن المقدم من المحكوم عليه بالاعدام سندا للمادة 549 عقوبات على اعتبار ان المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت الطعن تمييزا باحكام محكمة الجنايات الصادرة بالاعدم من دون توافر اي سبب اخر.

كما قبلت تمييز المتدخل في جناية المادة 549 معطوفة على المادة 219 عقوبات، معتبرة ان الجريمتين متلازمتان وان نقض القرار المطعون فيه بالنسبة الى احدهما يستتبع نقضه بالنسبة على المدعى عليه الاخر بمعزل عن قانونيته والاسباب المدلى بها.