Civil Court of Appeal 06/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1071 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1071/1997
- Date
- 06/11/1997
- Source
- Lebanese University
يرد الطلب الوارد في الاستئناف شكلا لوروده لاول مرة (المادة 662 اصول المحاكمات المدنية).
ان توقيع المعترض على سند الدين يفيد الاقرار بوجوده ولا يجوز اثبات عكس الاقرار الكتابي الا بالسند الخطي وبالتالي لا يؤخذ بعين الاعتبار الادلاء بايفاء الدين غير المثبت كتابة والادلاء بالاستحالة المعنوية للاثبات.