Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1071 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1071/1997
Date
06/11/1997
Source
Lebanese University

يرد الطلب الوارد في الاستئناف شكلا لوروده لاول مرة (المادة 662 اصول المحاكمات المدنية).

ان توقيع المعترض على سند الدين يفيد الاقرار بوجوده ولا يجوز اثبات عكس الاقرار الكتابي الا بالسند الخطي وبالتالي لا يؤخذ بعين الاعتبار الادلاء بايفاء الدين غير المثبت كتابة والادلاء بالاستحالة المعنوية للاثبات.