Rulings

Labour Arbitration Councils 27/11/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1075 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1075/2014
Date
27/11/2014
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل دعوى العمل في موضوع اعتراض الجهة المدعية على تقارير مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة الى قيمة الاشتراكات سندا للفقرة من المادة 77 ضمان، وبذلك نتيجة التثبت من استناد المفتش على عناصر موضوعية وجدية في اجراء الرقابة على الجهة المدعية، في حين لم تقدم الجهة المدعية اي اثبات جدي وكاف على ما يخالف النتيجة التي تصول اليها مفتش الضمان، مما يستتبع اعتبار تقدير قيمة الاشتراكات المتوجبة الاداء الذي اجراه مفتش الضمان صحيحا.