Rulings

Labour Arbitration Councils 21/11/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1076 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1076/2014
Date
21/11/2014
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي اجلاء المدعى عليه لجهة عدم الاختصاص الدولي والمكاني سندا للمادة 11 موجبات وعقود والمادة الاولى من قانون 20/10/1980 والفقرة الاولى 624 موجبات وعقود نتيجة التثبت من وجود وحدة اقتصادية بين كل من الشركة المصرية والمدعى عليه، بحيث ان عمل المدعي بالشكل الذي نفذ فيه، ينبىء عن ارتباطه اصلا بالمدعى عليه بوصفه صاحب العمل الفعلي وسلطة الاشراف عليه وعن مبادرة هذا الاخير الى وضع الاجير عمليا بتصرف شركة تابعة للشركة القابضة في مصر والتي يساهم فيها المدعى عليه وذلك لتنفيذ عمل في م عملها في مصر، في حين ظل المدعى عليه صاحب العمل وله سلطة الرقابة، مما يؤكد وجود التبعية القانونية بين المدعى والمدعى عليه، وبالتالي يقتضي اعتبار المدعى عليه المقيم في بيروت صاحب العمل الفعلي في عقد الاستخدام بالنسبة الى المدعي وضامنا لتنفيذ مستحقاته وفقا للقوانين اللبنانية التي تطبق على الحالة الراهنة.

ورد المجلس ادلاء المدعى عليه لجهة عدم الصفة نتيجة التثبت ان المدعى عليه تعامل معه كانه صاحب العمل الفعلي، وبالتالي يعتبر بالاستناد الى نظرية رب العمل الظاهر مسؤولا عن حقوق المدعي وذي صفة لمقاضاته.

وقبل مجلس العمل دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليه بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل الانذار سندا للفقرة "أ" والفقرة "ج" من المادة 50 عمل نتيجة التثبت من ان المدعى عليه خالف القواعد الموضوعية المتعارف عليها في في عقود العمل لجهة انزال عقوبة الصرف التأديبي بالمدعي بشكل مفاجىء وقبل توجيه انذار مسبق اليه، في حين لم يتم التثبت من اي مخالفات جسيمة قد تسبب بها المدعين وبالتالي يكون المدعى عليه قد اساء في استعمال حق فسح عقد العمل بحيث يكون الصرف الحاصل غير مقبولا ومتسما بالطابع التعسفي.

ورد المجلس طلب المدعى بالزام المدعى عليه بالتعويض عن نهاية الخدمة سندا للمادة 49 وما يليها من قانون الضمان بحيث ان تسديد تعويض نهاية الخدمة ملقى على عاتق الصندوق للضمان الاجتماعي، ويقتضي الزام المدعى عليه بالتصريح عن عمل المدعى لديه، وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق لجهة تعويض نهاية الخدمة.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليه بالتعويضات عن طارىء العمل سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 نتيجة التثبت من التقارير الطبية التي تؤكد ان الحادث الذي تعرض له المدعي هو طارىء عمل.

Cited

Texts it relies on